Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٥/ ٦٦

مبحث الشهادة في الزنا

-لأن حد الزنا منوط في الوقع بلإقرار الزاني، فإذا لم يقر الزاني، فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، يرون الإيلاج بالفعل، وذلك إن لم يكن محالاً، فهو متعذر (١) .