Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٥/ ١٨٥

باب حد القذف

-فأما حد القذف فقد بينه اله ﷾ بقوله في كتابه العزيز ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون﴾ آية ٤ من سورة النور (١) .