Skip to content

فيض الباري على صحيح البخاري ٤٢ - باب كم يجوز الخيار

فيض الباري على صحيح البخاري

الكشميري

Printed page ٣/ ٤٢٧

الكلَّ حملوه على الاستحباب دون الوجوب.

أمَّا قولُهم: إن ابن عمر راوي الحديث، ومذهبُه ما ذَهَبَ إليه الشافعيةُ: أن المرادَ من الفُرْقَةِ الفرقةُ بالأبدان. فقيل في جوابه (١): إنه من رَوَى لك هذا، ولا حُجَّةَ لك في افتراقه بعد