Skip to content

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة كتاب الجنائز باب الصلاة على الميت

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ابن عثيمين

Printed page ٢/ ٣٤٧

الشيخ: القيام في الصلاة معروف أنه ركن من أركانها لقول النبي ﷺ (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً) الحديث وهذه صلاة فتدخل في العموم المعنوي أو العموم اللفظي أما العموم اللفظي فظاهر وأما العموم المعنوي فالقياس والمؤلف ﵀ جعلها من باب العموم المعنوي.

القارئ: الثاني أربع تكبيرات لأن النبي ﷺ كبر على النجاشي أربعا متفق عليه.

الشيخ: هذا الاستدلال غير كافي في الواقع لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن كون النبي ﷺ لم يرد عنه حرف واحد أنه اقتصر على أقل من ثلاث بل حافظ عليها وربما زاد يدل هذا على وجوب الأربع ويستأنس لهذا بقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) أما مجرد أنه كبر على النجاشي أربعاً فهذا لا يدل على الوجوب لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب على القول الراجح.

القارئ: الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب لقول النبي ﷺ (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال إنه من السنة أو من تمام السنة حديث صحيح رواه البخاري ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر الرابع أن يصلي على النبي ﷺ في الثانية لما روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً في نفسه رواه الشافعي في مسنده وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت وإن صلى كما يصلي في التشهد فحسن.