نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة
١٣ - مسألة نجاسة الماء
١ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي ﷺ: «الماءُ طهور لا ينجسه شيء».
٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل فيها أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله! ﷺ: إني كنت جنباً، قال: «إن الماء لا يجنب».
٣ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً».
وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء.
١٤ - مسألة قضاء الصلاة
١ - حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء (١) حدثنا قتادة عن أنس قال:
قال النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا
ذكرها».
٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا مع النبي ﷺ من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاساً من الأ رض - يعني بالدهاس الرمل - قال: فقال رسول الله ﷺ: «من يكلؤنا؟» قال: فقال بلال: أنا، فقال النبي ﷺ: «إذاً ننم»، قال: فناموا حتى طلعت الشمس، فقال: فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب، قال: فقلنا: اهضبوا - يعني تكلموا -