Skip to content

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة ١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ١٥٧

حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.

٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه أو مثله.

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة.

١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير».

٢ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».

٣ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال:

قال النبي ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بظفير من شعر».

٤ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل.

٥ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدرياً قال: قال النبي ﷺ: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها

ولو بضفير».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.