نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة
حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه أو مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة.
١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين
١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير».
٢ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».
٣ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال:
قال النبي ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بظفير من شعر».
٤ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل.
٥ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدرياً قال: قال النبي ﷺ: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها
ولو بضفير».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.