Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٩٨٨

إنفاق المستودع الوديعة لمصلحة نفسه تعد يستوجب الضمان.

لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها , باعتباره تعديا عليها , فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.