Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٩٨٥

جحود المستودع الوديعة خيانة تستوجب الضمان.

اتفق الفقهاء على أن صاحب الوديعة إذا طلبها من المستودع , فجحدها , ثم أقر بها , أو أقام المودع البينة عليها , فإنه يصير بجحوده خائنا ضامنا , لخروجه به عن كونه أمينا , فتنقلب يده إلى يد غاصب.