Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 913

Text

إذا تم الصلح على الوجه المطلوب شرعا حصلت البراءة من الدعوى , ودخل بدل الصلح في ملك المدعي , وسقطت دعواه المصالح عنها , فلا يقبل منه الادعاء بها ثانية , ولا يملك المدعي عليه استراد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي. وأساس ذلك أمران: أحدهما: أن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه , إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصرف أو السلم أو الإبراء أخذ حكمه بحبسه. والثاني: أن الصلح من العقود اللازمة. فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه. أما إذا لم يتم , فلا حكم له , ولا أثر يترتب عليه.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٩١٣ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٩١٣.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٩١٣، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page