Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 904

Text

يشترط في المصالح أن يكون أهلا للتصرف وهو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه في الصلح المتضمن تبرعا , الذي يكون في معنى الهبة أو الإبراء. وأن يكون بالغا عاقلا , أو صبيا مميزا مأذونا في الصلح الذي يكون في معنى البيع والإجارة ونحوها من المعاوضات. كما يشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية وهي تثبت بطريقتين: إما بتوليه صاحب الحق: وذلك بتوكيل غيره فيه لأن الصلح مما يقبل التفويض والإنابة. ولكن لو وكله بالخصومة فقط , فإنه لا يلي الصلح ولا يصح صدوره منه , لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. وإما بتوليه الشارع: كما في صلح الأب والجد في مال الصغير ومن في حكمه. فيجوز ذلك بشرط أن يكون في مصلحة المحجور. فإن كان فيه غبن ونقص من حقه , أو عليه فيه ضرر ظاهر , لم يجز. وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٩٠٤ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٩٠٤.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٩٠٤، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page