Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٦٢

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٢)

لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م٧٤٦)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م٧٤٥)

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٧)

(وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.