فقه المعاملات
دليل المشروعية من الكتاب
قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾ (البقرة: ٢٤٥) ووجه الدلالة فيها أن الله شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض , وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض , وسمى أعمال البر قرضا , لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها , فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.
دليل المشروعية من السنة
قوله ﷺ: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن حبان ١ وابن ماجة ١ والبيهقي ١ وفعله ﷺ: حيث روى أبو رافع ١ أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا , فقدمت على النبي ﷺ إبل الصدقة فأمر أبا رافع ١ أن يقضى الرجل بكره , فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله , لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه , فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مسلم ١ وأبو داود ١ والترمذي ١ والنسائي ١ ومالك ١ في الموطأ.
دليل المشروعية من الإجماع
أجمع العلماء قاطبة على جواز القرض.