Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٠٢

يشترط أن تكون حصة كل واحد من العاقدين من نفس الخارج في عملية المزارعة محل العقد لأن المزارعة ليست من الإجارات المطلقة وإنما هي نوع من إجارة الأرض ببعض الخارج منها وهو ما يميزها عن الإجارة فلا بد أن تكون حصة كل واحد من الطرفين من نفس الخارج من عملية المزارعة محل العقد وعليه فلا يصح أن تكون حصة أحد الطرفين شيئا بخلاف الناتج من الأرض المزروعة.