Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٧٣

جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١٣٨) :

لا يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها , ولا يلزمه شيء , أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي , لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.