Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٤٦

وقال في مواهب الجليل (٥ / ٩٨ - ١٠٠)

يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل

الكاساني في البدائع (٦ / ٧ - ٩)

وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:

النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل , ليكون العقد مفيدا , فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , فلا تفيد الكفالة فائدتها.

مواهب الجليل (٥ / ٩٩ - ١٠٠) :

ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.