Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٩٢

مرشد الحيران (ص ٢٣٢)

الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (م ٨٧٦)

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٧)

الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. (م ٦٧٣) المحيل: هو المديون الذي أحال. (م٦٧٤) المحال له: هو الدائن. (م٦٧٥) .

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)

(وهي) أي الحوالة شرعا (انتقال مال من ذمة) المحيل إلى ذمة المحال عليه , بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال , إذا اجتمعت شروطها , لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه. أشبه الإبراء.

تبيين الحقائق (٤ / ١٧١)

الحوالة في اللغة: النقل والتحويل. ومنه حوالة الغراس نقله.

قال ﵀ (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع.

وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا.

التاودي على التحفة (٢ / ٥٥)

ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى.

وقال ابن عرفة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا ترد المقاصة , إذ ليست طرحا بمثله في أخرى , لا متناع تعلق الدين بذمة من هو له.

مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)

باب الحوالة وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.

ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول هو غالب استعمال الفقهاء.

مراجع إضافية

انظر نهاية المحتاج (٤ / ٤٠٨) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠) البناني على الزرقاني على خليل (٦ / ١٦) البهجة على التحفة (٢ / ٥٥)