فقه المعاملات
Printed page ١/ ١٨٦
القوانين الفقهية (ص ٢٤١)
ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي , اتفاقا.
بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤)
واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي إن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله الأجانب: (ممن ليسوا من القرابة)