Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٨٦

القوانين الفقهية (ص ٢٤١)

ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي , اتفاقا.

بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤)

واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي إن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله الأجانب: (ممن ليسوا من القرابة)