فقه المعاملات
Text
فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت:
(وأما السندات , وهي القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة , فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة , التي تفوق أضرار السندات التي يعرفها الناس , ويقررها الاقتصاديون)
(الفتاوى لمحمود شلتوت ص ٣٥٥)
قرار مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة
(القرار الأول) حول سوق الأوراق المالية والبضائع
رابعا: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة , بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا , لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم.
الفتاوى والتوصيات للندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي (رقم ٥)
تؤكد الندوة ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة فوائد شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد مقدما , باعتبار ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
(الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت - أعمال الندوة ص (٥٢٣)
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني:
جاء في الاستفسار رقم ١٨ حول جوائز الادخار ما يلي: تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري , وذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة , ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها.
هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات , ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة , كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار , وحفز آخرين لشراء السندات
وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:
أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز.
ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائزا للبنك منح جوائز للمدخرين فيه , وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟
الجواب:
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم , وبكيفية يحددها البنك , بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة في فترات ثابتة , حتى لا تصبح هي الدافع للادخار , ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة , وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار , لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا , وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة , وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
قرار مجمع الفقة الإسلامي بجدة: رقم (٦٢ - ١١ - ٦) الدورة السادسة
أ - أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه , أو نفع مشروط محرمة شرعا , من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول , لأنها قروض ربوية , سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة , أو عامة ترتبط بالدولة , ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.
ب - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.
ج - كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين , فضلا عن شبهة القمار.
قرار ندوة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي بالكويت رقم (٢)
تمويل العجز في الميزانية بطريق السندات (الأدوات المالية ذات الفائدة) أمر لا تقره الشريعة ولا تقتضيه ضرورة , ويضر باقتصاد المجتمع.
(قرارات وتوصيات الجلسة الثانية حول العجز في الميزانية)
البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (٤١)
أذونات الخزينة
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية:
(تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها , وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (١٠٠٠) دينار مثلا بمبلغ (٩٨٦) دينارا , وتدفع الحكومة مبلغ ال (١٠٠٠) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق , أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار) .
لذا , يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل هذه الأذونات (السندات) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها.
الجواب:
بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار.
بعد الاطلاع على صورة الإذن , وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها , يشتريها المشتري بمبلغ معين , ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع. وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي عنه رسول الله ﷺ. لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات.