فقه المعاملات
Printed page ١/ ١٠٢١
تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين
- أما المودع , فلأن ملكية المال المودع انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه.
- وأما الوديع , فلأن أهليته للحفظ قد زالت بموته.
تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين
- أما المودع , فلأن ملكية المال المودع انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه.
- وأما الوديع , فلأن أهليته للحفظ قد زالت بموته.