Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٠٠٠

اتجار المستودع بالوديعة بدون إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.

اتفق الفقهاء على أن اتجار المستودع بالوديعة (بأن يتصرف بها بضروب التصرفات التي تثمر ربحا) بدون إذن صاحبها تعد يستوجب ضمانه.