Skip to content

دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك

دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٤٥

(٣) استدل الصيرفي بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ

وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (١)».

أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واجب، لأنه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبتين بالاتفاق (٢).

وهو قول الجمهور، وذهب فريق إلى وجوب الغسل لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» متفق عليه.