Skip to content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه، وترك القراءة، وهل يدعى بعد الرابعة، وما يدعى به للطفل

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٥٩١

الجنازة. وإني لأستحب ذلك. ومن غير (العتبية)، قال ابن القاسم: وإذا لم يكن في صلاة الجنازة إلاَّ نساء، صلين عليها أفذاذا. ومن كتاب آخر، وأشهب يقول: تؤمن واحدة منهن، تقوم وسطهن.

ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه، وترك القراءة، وهل يدعي بعد الرابعة، وما يدعي به للطفل

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، قال مالك: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا. وكذلك في سماع ابن وهب، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَرَوَى ترك القراءة عليها عن علي، وعمر، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وكثير من الصحابة، وكثير من التابعين، وإنما قال النبي ﷺ: «أخلصوا بالدعاء». قال ابن القاسم، في (المجموعة): وإذا والى الإمام بين التكبير، ولم يدع، فليعد الصلاة عليها. قال سحنون: ويدعو بعد الرابعة، كما يدعو بين كل تكبيرتين، ثم يسلم.

وفي غير موضع لأصحابنا: إذا كبر الرابعة سلم. وكذلك في كتاب ابن