Skip to content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ما يجب من الصلاة على الجنازة، وعدد التكبير عليها، وأين يقف الامام منها، ورفع الأيدي فيها، والسلام منها، وإمامة المرأة فيها

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٥٩٠

وسطها. وقال: ولأنه يسترها على الناس، وَرَوَى سمرة، أن النبي ﷺ فعله على امرأة.

ورأيت لابن غانم أنه روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.

قال ابن القرطي: وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة، جاز.

ومن (العتبية)، ابن القاسم، عن مالك: ويسلم واحدة، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم من خلفه في أنفسهم. يريد متكلمين. قال: وإن أسمعوا من يليهم، فلا بَأْسَ. وَرَوَى عنه ابن غانم، أن يرد على الإمام من سمع سلامه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: وليس عليهم رد السلام على الإمام.

قال مالك في (المجموعة): وبلغني أن ابن عمر، كان يسلم في