Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
Subsections
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
Subsections
كتاب الطهارة
في غسل اليد قبل دخولها في الإناء، وتوضئ النساء قبل الرجال، أو بعدهم، من إناء واحد، وذكر التسمية عند الوضوء، ومسح الوجه بالمنديل
في الاستنجاء والاستجمار، واستقبال القبلة للخلاء والوطء، وذكر الارتياد للحاجة، وذكر الوسوسة والاستنكاح
في القصد في الماء في الوضوء، والغسل، ومقداره
في صفة الوضوء، وترتيبه، والغسل في أعضائه، والعدد فيه، والتبدئة فيه، والتفرقة في العمد والسهو، وذكر تخليل الأصابع واللحية
في مسح الرأس، والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفي من نسى بعض مسنون الوضوء، أو مفروضه، أو بعض غسله
في النية في الوضوء والغسل، ومن توضأ لغير الفريضة، أو تطهر كذلك
ذكر ما يوجب الوضوء من الأحداث، ومن شك في الحدث، وذكر المني والودي
ما يوجب الوضوء من: الملامسة، والمباشرة، والقبلة، ومس الفرج، وفي من صلى بعد مس الذكر، أو بعد القبلة ولم يتوضأ
في الوضوء من ما مست النار، ومن ارتد ثم تاب هل يتوضأ؟
في وضوء الجنب والحائض عند النوم
ما يجب من الوضوء على المستحاضة، وسلس البول، والمذي
ذكر ما يوجب الغسل
في صفة الغسل
في من رأى في ثوبه احتلاما، أو امرأة رأت دما لا تدري متى كان، وفي من تطهر لمغيب الحشفة، أو الإنزال، ثم خرج منه المني، أو لاعب ثم صلى بوضوء ثم خرج منه المني
في الغسل من الماء الدائم، وفي تناوله الماء في غسله بعد خروجه من حوض الحمام
في الوضوء والغسل بفضل النصراني والجنب، بسؤره، أو بما ولغ فيه الكلاب، والسباع، والدواب، والدجاج، أو بما قد توضئ به
في البئر، أو الماء الراكد، تموت فيه الدابة، أو تحل فيه النجاسة، وفي الماء تتغير رائحته لغير نجاسة
حكم النجاسة في الثوب والجسد، ومن صلى بذلك، وذكر الدم والمني، وأرواث الدواب، وأبوالها، وألبانها، وبول ما يؤكل لحمه، وما يخرج من ما يشرب النجاسة منها، وذكر لبن النساء
في الثوب يشك في نجاسته، وذكر النضح، وذكر ثوب الحائض والنصراني، وفي التنظف مما لبس بنجس، وهل تزال النجاسة بالماء المضاف
في الماء المشكوك فيه، وفي الماءين، والثوبين أحدهما نجس
في المسح على الخفين
في المسح على الجبائر، أو على الحناء، وشبه ذلك، وفي من حلق رأسه بعد أن مسحه
في التيمم، على صفته، وذكر ما يتيمم عليه، وذكر النية فيه، وفي من لم يجد ماء ولا ترابا
في من له التيمم لعدم الماء، أو المريض، أو غيره، ومتى يتيمم
في من تيمم لصلاة فصلى به غيرها، من نافلة، أو فريضة، وكيف إن كان تيممه لنافلة، وفي التيمم لنافلة، أو لمس مصحف
في الماء بين نفر لا يكفي إلا أحدهم
في وطء المسافر أهله، والجريح، وشبهه
في مس المصحف، وقراءة القرآن، ودخول المسجد للجنب والحائض، أو لغير متوضئ، يمس ما فيه ذكر الله
في الحيض، والطهر، ومبلغ القرء والحيضة
في وطء الحائض، والنفساء، وفي غسل ثوبها، وهل تتوضأ للنوم
جامع القول في المستحاضة
في الحامل ترى الدم على حملها
القول في النفساء
في الوضوء في الصفر، وبالماء الساخن، وغسل اليد من الغمر وغسلها من الطعام وقبله
في زيت الفأرة، وفي البان تطبخ بمائها، وما ينتفع به من الميتة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books