Skip to content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات في مسح الرأس، والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفي من نسى بعض مسنون الوضوء، أو مفروضه، أو بعض غسله

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٣٧

قال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة عن مالك: وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء.

قال ابن الْمَوَّاز: ولا في الغُسْل.

ومن الْعُتْبِيَّة روى معن بن عيسى، عن عبد العزيز ابن أبي سلمة، قال: إن كان ضَيِّقًا فأُحِلُّه، وأما الواسع فلا. وقاله ابن حبيب.

قال محمد بن خالد، عن ابن القاسم، عن مالك، فِي مَنْ توضَّأ على نهر، فحرَّك فيه رِجْليه، فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ غسلهما بيده.

قال ابن القاسم: وإن قدر على غَسْلِ إحداهما بالأخرى أجزأه.

في مسح الرأس والأذنين، وفي المضمضة، والاستنشاق، وفِي مَنْ نسي بعض مسنون الوضوء أو مفروضه، أو بعض غَسْلِه

قال ابن حبيب: مفروض الوضوء ما ذُكِر منه في القرآن، ومسنونه المضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، ومَن نسي من مفروضه شيئًا،