Skip to content

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم كتاب المناسك باب صفة الحج

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٢/ ٤٦٤

سهل فإن لم يمكنه فبحسب الإمكان (فجعل بطن ناقته القصواء التي كان يركبها في أسفاره وتسمى العضباء ولم تكن مقطوعة الأذن (إلى الصخرات) الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة

(وجعل حبل المشاة) بالحاء المهملة وسكون الباء الموحدة أي طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل ومجتمعهم والرمل المستطيل دون الجبل فيه إلى الآن وقد أجريت معه العين جعله ﷺ وجبل الرحمة (بين يديه) فموضع موقفه ﷺ على الفجوة المستعلية التي عند الصخرات المفروشات السود الكبار عند جبل الرحمة بحيث يكون يمينك قليلا إذا استقبلت القبلة وبه مسجد جداره فوق ذراع ويقال للجبل إلا ل على وزن هلال وجبل الدعاء وهو المعروف وسط عرفات

ولا يسن صعوده إجماعا قال الشيخ وغيره وقال ليس من السنة ولا يستحب وكذا القبة التي فوقه التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر اهـ. ولا يكاد يذهب إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي ﷺ إلا القليل بل يدخلون إلى عرفات من طريق المأزمين وغيره قال وهذا

الذي يفعله الناس كله مجزئ معه الحج لكن فيه نقص

عن السنة (واستقبل القبلة) ولأبي نعيم عن ابن عمر مرفوعا

خير المجالس ما استقبل به القبلة وتقدم أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل فسواء كان جبل الرحمة