Skip to content

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم فصل في آداب الأكل

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٧٠

هذين الحديثين وغيرهما، أنه لا بد من تسمية كل شخص فيتعين ذلك.

(وعن كعب) بن مالك ﵁ (قال: كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع) الإبهام والسبابة والوسطى (رواه الخلال) ورواه مسلم وغيره وفيه فإذا فرغ لعقها فيكره الأكل بما دونها وما فوقها، ما لم تكن حاجة، أو ما يتناول عادة وعرفًا بإصبع أو إصبعين أو أكثر، فإن العرف يقتضيه، ولا يكره الأكل بالملعقة ونحوها، والسنة أن يأكل بيده.

(وعن جابر) ﵁ (أنه ﷺ أمر بلعق الأصابع) وفي حديث كعب ولا يمسح يده حتى يلعقها (و) أمر بلعق (الصحفة) أي التي أكل منها (وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) أي فيما أكلتموه قبل أو ما لعقتم من الأصابع أو الصحفة (رواه مسلم) وللترمذي "تستغفر له الصحفة" فدل الحديث على أنه يسن أن لا يمسح يده حتى يلعقها وأن يلعقوا الصحفة التي أكل منها، وأن يأكل ما تناثر من الطعام، لخبر " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها".

(وعن أبي جحيفة) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال: لا آكل متكئًا) أي متمكنًا في جلوسه، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو