Skip to content

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم فصل في الإفاضة

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٢/ ٤٩٣

أو نذر الحج والهدي. وما ينذره الإنسان من شيء يكون في الحج أي ليتموها بقضائها ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ طواف الإفاضة الطواف الواجب ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ سمي عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس. أو لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه. وروي مرفوعا. وذكره تعالى بصيغة المبالغة لأنه ركن الحج. ووقته يوم النحر بعد الرمي والحلق. والأطواف ثلاثة طواف القدوم وتقدم. وطواف الإفاضة يوم النحر ركن الحج. وطواف الوداع ويأتي.

(وعن عبد الله بن عمر) ﵄ قال: (وأفاض) أي ذهب (رسول الله ﷺ) مسرعا من منى إلى البيت يوم النحر بعد أن رمى ونحر وحلق "فطاف" أي سبعة أشواط (بالبيت) طواف الإفاضة. وهو طواف الفرض. فيعينه بالنية. ولهما عن ابن عمر. أفاض رسول الله ﷺ يوم النحر وثبت عن عائشة وغيرها. فيسن طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق أول النهار. لما تواتر من فعله ﷺ. وله تأخيره عن أيام منى.

وقال الشيخ ينبغي أن يكون في أيام التشريق. فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع اهـ. ومذهب أحمد والشافعي أن آخره غير مؤقت. وعند أبي حنيفة أيام التشريق ومالك ذي الحجة. والتعجيل أفضل إجماعا. ولا شيء عليه في تأخيره عند