Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث الرابع عشر

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣٠٣

من حديث جُندب مرفوعاً (١): «حدُّ السَّاحر (٢) ضربةٌ بالسَّيف»، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب (٣)، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين (٤).

ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (٥)، وقال به

طائفةٌ من العلماء (٦).

ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس

بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.

ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ ﷺ من

وُجوهٍ متعدِّدَةٍ (٧)،