Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث الرابع عشر

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢٩٦

عبدِه (١)، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه،

وقيل: يقتل بعبده وعبدِ غيره، وهي رواية عن الثوري، وقول طائفةٍ من أهل الحديث (٢)؛ لحديث سمرة، عن النَّبيِّ ﷺ: «من قَتَلَ عبدهُ قتلناهُ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ» (٣) وقد طعن فيه الإمام أحمد

وغيره.

وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرار في الأطراف، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث مطَّرَحٌ لا يُعمل به، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بالنَّفْسِ﴾ (٤) الأحرار؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف، وهو يختصُّ بالأحرار (٥).

ومنها: أنْ يَقتُلَ المسلم كافراً، فإنْ كان حربياً، لم يقتل به بغير خلافٍ (٦)؛ لأنَّ قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب، وإنْ كان ذمياً أو معاهَداً، فالجمهور على أنَّه لا

يقتل به أيضاً (٧)، وفي " صحيح البخاري " (٨)