Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث الرابع عشر

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢٩٥

يُقْتَلُ بها، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ (٢).

ويُستثنى من عُموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بالنَّفْسِ﴾ صُورٌ:

منها: أنْ يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النَّبيِّ ﷺ من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها (٣)، وقال مالك: إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه، مثل أنْ يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإنْ

حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات (٤).

ومنها: أنْ يقتل الحرُّ عبداً، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به (٥)، وقد

وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ (٦). وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون