Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب نصارى بني تغلب في هذا الباب

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٦٧

١٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغنم السائمة، يعني: لأهل الذمة؟ قَالَ: الغنم السائمة ليس فيها من أموالهم شيء، حتى تكون للتجارة.

قَالَ عبد الملك: قَالَ لي هذا غير مرة: إذا كانت سائمة فليس فيها شيء، حتى تكون للتجارة.

١٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر بغنم للتجارة؟ قَالَ: يعشرها، قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مواشي أهل الذمة أيضا قَالَ: ليس فيها شيء إذا كانت سائمة.

١٧٩ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله عن مواشي أهل الذمة وأرضهم.

فأتى الجواب: إن كانت أرض صلح فعليه ما صولحوا عليه، وليس في مواشيهم شيء.

١٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: ليس في مواشيهم شيء إذا كانت سوائم، وإن كانت للتجارة تضاعف عليهم، مثل المال.

باب نصارى بني تغلب في هذا الباب

١٨١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن