Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٢٠١

كتاب الطلاق

باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا

٥٦٥ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم

٥٦٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم.

قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، ﵄: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.

فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل.

قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل.

قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟