Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب أحكام السحرة

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٤٦٨

فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، ﵁، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: وَسَاحِرَةٍ، فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ مُشْتَمِلا عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَهُ.

فَقَالَ: أَرَاهُ كَانَ سَاحِرًا.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ سَحَرَتْهَا جَارِيَتُهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِسِحْرِهَا، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، ﵁، فَأَنْكَرَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَ الْجَارِيَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ أَنَّهُ صُنِعَ ذَلِكَ دُونَهُ

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ

١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، ﵁، أَخَذَ سَاحِرًا فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَرْجُمْهُ.

قال: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عمرو بن هارون قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عن الزهري، قَالَ: يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبي، ﷺ، سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.