Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب أحكام السحرة

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٤٦٧

قَالَ: نعم، إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا.

قيل: فإن كانوا يهودا؟ قَالَ: الكفر أعظم.

وكأنه وقف فِي قتل اليهود.

١٣٦٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ فذكر مثله، وَقَالَ: الكفر أشد.

ووقف فِي قتله.

١٣٦١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قَالَ: نعم، إذ صح ذلك، وعلم مِنْهُ.

قُلْتُ: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين؟ قَالَ: ما فِيهِ من الكفر أعظم، قد سحر النبي، ﷺ، رجل من اليهود، فلم يقتله.

١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَسَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لجزي

بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ،