Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب إذا أسلم وله سبع سنين

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٤٠

٩١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: امرأة أسلمت ولها أولاد؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإن كانوا كبارا لم يجبروا.

قلت: ما حد ذلك؟ قَالَ: ابن عشر سنين.

قلت لأحمد: ابن عشر أسلم؟ قَالَ: أما أنا، فأجبره على الإسلام، لأنه يؤمر بالصلاة.

٩٢ - أَخْبَرَنِي ابن مطر قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن الصبي، يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز.

لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «إذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب على الصلاة» .

باب إذا أسلم وله سبع سنين

٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل عنده أمه نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن لسبع سنين، وقد أسلم؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، ويؤمر بالصلاة، لأن النبي، ﷺ، قَالَ: مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر.

قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام، يجبر على الإسلام؟