Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٣١٤

ليس فِيهِ كثير اختلاف.

وَقَالَ الأثرم: قَالَ: ما أقل ما اختلف الناس فِيهِ.

٨٨٤ - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أقل من اختلف فِي دية المجوسي ثمان مائة.

٨٨٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: دية المجوسي ثمان مائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم.

باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا

٨٨٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية المجوسي؟ قَالَ: إذا كان عمدا تضاعف عَلَيْهِ الدية،