Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٢٨٩

قُلْتُ: وإن أهراقه من عند الذمي أيضا؟ قَالَ: ولا ضمان عَلَيْهِ.

قَالَ الأثرم: كسر خمر النصراني يغرم، قَالَ: لا.

وكذلك إبراهيم بن الحارث، قَالَ صالح: قتل خنزيرا أو أهراق له خمرا.

قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا.

وَقَالَ أبو الحارث: سئل عن مسلم أهراق له خمرا، وقتل له خنزيرا، أو أحرق لمجوسي ميتة؟ قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا.

باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره

٨٢٠ - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قَالَ: لا أقضي عَلَيْهِ شيئا.

٨٢١ - أَخْبَرَنَا الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله: يسرق من الذمي ما يجب عَلَيْهِ القطع؟ قَالَ: نعم، يقطع.

قُلْتُ: سرق خمره، سرق خنزيره؟