Skip to content

فتح الباقي على منظومة المراقي مقدمة ترجمة الناظم

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ١/ ٣٨

ومانع اختلف فيه، هل يمنع الابتداء فقط، أو يمنع الابتداء والدوام معا؟

وذلك كالطول بالنسبة لنكاح الإماء، فهو مانع من ابتداء النكاح، مختلف إذا طرأ عليه هل يفسده.

وقد عقد المصنف بهذا قول القرافي ـ رحمهما الله ﷾ في التنقيح: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام:

منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.

ومنها ما يمنع ابتداءه فقط.

ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟

ومثل بالأمثلة المذكورة، مع أمثلة أخرى. (١) وسيأتي له ـ إن شاء الله ﷾ في كتاب القياس في بحث العلة منه، تقسيمه إلى مانع دوام وابتداء معا، ومانع ابتداء فقط، ومثالهما ما ذكر من الرضاع والاستبراء، ومانع دوام فقط، ومثاله الطلاق البائن القاصر عن الغاية، فهو مانع من استمرار الزوجية، دون ابتدائها، وذلك حيث يقول:

للدفع والرفع أو الأمرين … واجبة الظهور دون مين