Skip to content

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ٢/ ٧٧

وكحديث " هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: " ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: " هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال: " فأنى ذلك؟ " قال: لعله نزعه عرق، قال: " فلعلك ابنك هذا نزعه " (١) وكحديث " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء " (٢).

وكحديث " أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله ﷾ فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " (٣).

وقال عمر - رضي الله ﷾ عنه -: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة، رعيتها بقدر الله ﷾ وإن رعيت الجدبة، رعيتها بقدر الله ﷾؟ (٤) وجاء أنه قضى بالعول قياسا على الدين.

وجاء عن أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - حين جاءته جدتان: أم أم، وأم أب، فأعطى السدس للتي من قبل الأم، فقيل له: أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها، فأشركهما فيه، (٥) وغير ذلك كثير.

قال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ في كتاب الإشارة: وما أعلم أن مسألة يدعى الإجماع فيها، أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة اهـ

والحد والكفارة التقدير … جوازه فيها هو المشهور

معناه أن جريان القياس في الحدود، والكفارات، والتقادير، هو المشهور من المذهب، ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾.

ومثال القياس في الحدود: قياس النباش على السارق، بجامع أخذ مال الغير من حرز