Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٨٣

المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة

المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة:

دليل النهي:

عن حذيفة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) (٣).

حكم المسألة:

أجمع العلماء (٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.

قال النووي ﵀: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» (٥).

وقال ابن تيمية ﵀: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» (٦).

الأدلة:

الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان ﵄ المتقدم.