المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Printed page ٨٣
المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة
المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة:
دليل النهي:
عن حذيفة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) (٣).
حكم المسألة:
أجمع العلماء (٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.
قال النووي ﵀: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» (٥).
وقال ابن تيمية ﵀: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» (٦).
الأدلة:
الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان ﵄ المتقدم.