Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم الغسل في الماء الراكد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٥٧

المبحث الثاني النهي عن الغسل في الماء الراكد

المطلب الأول: حكم الغسل في الماء الراكد

(١):

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ (٢)، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا)) (٣).

صورة المسألة:

لو أراد شخص الاغتسال في الماء الواقف الذي لا يجري، هل يجوز له ذلك أو لا؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم اغتسال الجُنب في الماء الراكد (٤)، على قولين:

القول الأول: يُكره.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

القول الثاني: يحرم في القليل.

وهو مذهب الحنفية (٨).