Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم رد السلام في الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٦٤

المبحث الثامن عشر: النهي عن رد السلام في الصلاة

المطلب الأول: حكم رد السلام في الصلاة:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((لَا غِرَارَ (١) فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيم (٢) (٣).

صورة المسألة:

إذا كان المرء في الصلاة وسُلم عليه: فهل يرُدُّ السلام كلاماً أو إشارةً؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: أجمع العلماء (٤) على أن المصلي لا يرد السلام كلاماً؛ للإجماع على أن الكلام عامداً في الصلاة يفسدها.

قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء على أن مَنْ سُلم عليه وهو يصلي، لا يرد كلاماً، وكذلك أجمعوا على أن مَنْ رد إشارةً أجزأه، ولا شيء عليه» (٥).