Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٥٦

المبحث السادس عشر: النهي عن جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه

المطلب الأول: حكم جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِد عَلَى يَدَيْهِ (١) (٢).

صورة المسألة:

ماحكم اعتماد المصلي على يده والاتكاء بها على الأرض بلا حاجة حال جلوسه في الصلاة؟

حكم المسألة:

يُكره للمصلي أن يجلس في صلاته وهو معتمد على يديه لغير حاجة؛ للنهي عنه في حديث ابن عمر ﵄.

وهو مذهب الحنابلة (٣) (٤).

قال ابن قدامة ﵀: «يُكره أن يعتمد على يده في الجلوس» (٥).

وقال البهوتي ﵀: «يُكره اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة تدعو إليه» (٦).