Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٤٤٨

المبحث الخامس عشر: النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة

المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ)) (١).

صورة المسألة:

إذا أراد المصلي أن ينهض من السجود أو الجلوس إلى القيام، فكيف ينهض؟ وما حكم اعتماده على يديه عند النهوض؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (٢) على أن مَنْ شقَّ عليه النهوض لِكِبَر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن ونحوه، فإنه يُسن له الاعتماد بيديه على الأرض عند النهوض.

الأدلة:

الدليل الأول: عن علي ﵁ قال: ((إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ