الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((اعْتَدِلُوا (١) فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ)) (٢).
الدليل الثالث: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ)) (٣).
وجه الاستدلال: أن في هذه الأحاديث نهَى النبي ﷺ المصلي عن وضع ذراعيه حال السجود على الأرض كما تفعل السباع والكلاب، وحمل أهل العلم النهي على الكراهة؛ للتنزيه (٤).
الدليل الرابع: أن الافتراش من صفات الكاسل والمتراخي المتهاون بحاله، مع ما فيها من التشبه بالسباع والكلاب (٥).
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة: