Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٥٦

المبحث الأول: النهي عن تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد

المطلب الأول: حكم تشبيك اليدين (١) عند الذهاب إلى المسجد:

دليل النهي:

عن كعب بن عُجْرَة ﵁ (٢) أن النبي ﷺ قال: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد، على قولين:

القول الأول: كراهة التشبيك.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: لا يُكره التشبيك.