Printed page ٣٤٦
المبحث الثامن: النهي عن إسبالِ الرجل شيئاً من ثيابه
المطلب الأول: حكم إسبال (١) الرجل شيئاً من ثيابه:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَه مِنَ الْخُيَلَاءِ (٢) لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (٣).
وعن جابر بن سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ ﵁ (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ولا تحقِرنَّ شيئاً من المعروفِ … وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ (٥)، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ … )) (٦).
تحرير محل النزاع: