Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم إسبال الرجل شيئا من ثيابه

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٤٦

المبحث الثامن: النهي عن إسبالِ الرجل شيئاً من ثيابه

المطلب الأول: حكم إسبال (١) الرجل شيئاً من ثيابه:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَه مِنَ الْخُيَلَاءِ (٢) لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (٣).

وعن جابر بن سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ ﵁ (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ولا تحقِرنَّ شيئاً من المعروفِ … وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ (٥)، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ … )) (٦).

تحرير محل النزاع: