Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٣٧

المبحث السادس: النهي عن صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء

المطلب الأول: حكم صلاة الرجل في سراويل (١) وليس عليه رداء

(٢):

دليل النهي:

عن بريدة ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالْآخَرُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ)) (٣).

صورة المسألة:

في الحديث صورتان: الأولى: أن يصلي الرجل في الثوب الواحد دون توشح أو رداء، فيكون مكشوف المنكبين، وقد بُحثت هذه الصورة في المبحث الأول من هذا الفصل (٤). والثانية: أن يصلي الرجل في السراويل وحده دون رداء، وهي محل البحث هنا.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في النهي عن الصلاة في سراويل دون رداء: هل هو للتحريم أو للكراهة؟ على قولين:

القول الأول: أن النهي للكراهة إلا لمَن لا يجد غيره، وإن صلى أجزأته.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

القول الثاني: أن النهي للتحريم.