Printed page ٣٣٤
المبحث الخامس: النهي عن تغطية الوجه أو التلثُّم
المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثُّم
(١):
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (٢)، ولفظ ابن ماجه: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ)) (٣).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (٤) على أنه يُكره للمصلي تغطية وجهه أو التلثُّم في الصلاة.
الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.
وجه الاستدلال: أن نهي النبي ﷺ عن تغطية الفم يدل على كراهة التلثُّم في الصلاة (٥)، ويدل على كراهة تغطية الوجه بالتنبيه؛ لاشتماله على تغطية الفم (٦).
الدليل الثاني: أن العرب كانوا يتلثمون بالعمائم، فيغطون أفواههم، فنُهوا عنه؛