Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثم

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٣٤

المبحث الخامس: النهي عن تغطية الوجه أو التلثُّم

المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثُّم

(١):

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (٢)، ولفظ ابن ماجه: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ)) (٣).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٤) على أنه يُكره للمصلي تغطية وجهه أو التلثُّم في الصلاة.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.

وجه الاستدلال: أن نهي النبي ﷺ عن تغطية الفم يدل على كراهة التلثُّم في الصلاة (٥)، ويدل على كراهة تغطية الوجه بالتنبيه؛ لاشتماله على تغطية الفم (٦).

الدليل الثاني: أن العرب كانوا يتلثمون بالعمائم، فيغطون أفواههم، فنُهوا عنه؛